للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بمسجديهما) ومثل الصلاة الصوم والاعتكاف (وإلا)؛ أي: وإن لم ينو الصلاة فيهما (فلا شيء عليه) لأن مجرد المشي ليس بعبادة.

(وأما غير هذه الثلاثة مساجد) المفهومة من السياق (فلا يأتيها) من نذر المشي إليها (ماشيا ولا راكبا) قربت داره أو بعدت (ل) أجل (صلاة نذرها)؛ أي: يصليها فيها وليصدها (بموضعه) لما في الصحيحين من قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» (١). وفي رواية لمسلم: «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد» (٢)، ولحديث جابر أن رجلا يوم الفتح قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: صل ها هنا، فسأله، فقال: صل ها هنا، فسأله فقال: شأنك شأنك إذا» (٣)، وإذا كان هذا في بيت المقدس، لأنه ليس أفضل من المسجد الحرام، ففي غيره أولى، لأنه ليس مسجد أولى من غيره بالصلاة بعد الثلاثة المذكورة فلا يجب الوفاء بإيقاع المنذور به. وهذا الحديث مخصص الحديث: ﴿من نذر أن يطيع الله فليطعه﴾.

(ومن نذر رباطا بموضع من الثغور) ولو كان من أهل مكة والمدينة (فذلك) المنذور واجب عليه (أن يأتيه) لأن الرباط قربة، ومن التزم قربة لزمته بلا خلاف. «ومن نذر أن يطيع الله فليطعه … ... . الحديث» تقدم.


(١) البخاري (١١٨٩)، ومسلم (٣٣٦٤).
(٢) رواه مسلم (٣٣٦٦).
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٣ (١٤٩٨١)، وأبو داود (٣٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>