ثلاثا أو أكثر من ذلك قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين اه، قال أبو عمر: وذكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه عن مجاهد قال: خرج ابن عمر، وبعث غلاما له في وجه من الوجوه، فأبطأ، فقال له ابن عمر: إنك تغيب عن امرأتك تخرج كذا، فطلقها، قال: لا والله لا أطلقها، قال: والله لتطلقنها، قال: والله لا أطلقها، فقال: والله لتطلقنها، قال: والله لا أطلقها، قال: فذهب عنه العبد.
قال مجاهد: فذكرت له أيمانه، قال: إنها يمين (١).
ومفهوم في شيء واحد أنه لو كررها في شيئين أو أكثر مثلا لزم لكل كفارة يمين نحو: والله لا أكلم فلانا، والله لا آكل من هذا الطعام، والله لا ألبس هذا الثوب.
(ومن قال:) - والعياذ بالله - (أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني) أو هو عابد وثن ونحو ذلك (إن فعل كذا ثم فعله فلا شيء)؛ أي: لا كفارة (عليه)؛ أي: في شيء من ذلك لأن الحلف بغير أسماء الله أو صفاته لا تنعقد به يمين (ولا يلزمه غير الاستغفار) المراد منه التوبة؛ أي: ولا تطلب منه الشهادة فلا ينافي أنه يطلب منه زيادة على الاستغفار التقرب بشيء من أنواع القربات:
كعتق أو صدقة أو صوم لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال:«من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله … »، وهذا قول جمهور العلماء، وقال الخطابي: وهذا الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن أثم، به لكن تلزمه التوبة لأنه أمره بكلمة التوحيد فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه ولم يوجب عليه في ماله شيئا (٢).
ولحديث الضحاك بن قيس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على