والإمداد، ولأنه أحسن ما سمعه مالك في ذلك كما قاله في «الموطأ»(١) وقال: وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته.
ولحديث عائشة عن النبي ﷺ في قوله:«أو كسوتهم» قال: «عباءة لكل مسكين»(٢)؛ وحديث حذيفة قال: قلنا: يا رسول الله أو كسوتهم ما هو؟ قال:«عباءة عباءة» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، ولا يشترط في الكسوة أن تكون من وسط كسوة أهله لأن الله تعالى شرط ذلك في الإطعام دون الكسوة.
(أو عتق رقبة) شرطوا فيها شروطا:
أحدها: أشار إليه بقوله (مؤمنة) حملا للمطلق في العتق على المقيد في آية كفارة القتل فلا تجزئ الكافرة، ولحديث معاوية بن الحكم السلمي ﵁ في الجارية التي سألها النبي ﷺ عن الله فأشارت إلى السماء فقال ﵊:«اعتقها فإنها مؤمنة»(٣).
وثانيها: أن تكون سليمة من العيوب التي تشين كالعمى والهرم والعرج الشديدين أما ما لا يشين كقطع الظفر فيجزى.
ثالثها: أن تكون ممن يستقر ملكه عليه بعد الشراء لا ممن يعتق عليه بمجرد الشراء أو يشتريه بشرط العتق.
رابعها: أن تكون كاملة لا إن كانت مشتركة.
خامسها: أن لا يكون فيها عقد حرية فلا تجزئ أم الولد ولا المكاتب (٤).
فإن عجز عن الخصال الثلاثة وهي: الإطعام والكسوة والعتق انتقل إلى
(١) رواه الطبراني وابن مردويه، كما في الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٥٣). (٢) مالك (١٤٦٨)، والبخاري في خلق أفعال العباد (٢٦)، ومسلم (٢/ ٧٠) (١١٣٦) و (٧/ ٣٥) (٥٨٧٣). (٣) المدونة (٣/ ١٢٦)، الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٢٨١). (٤) مالك في الموطأ (١٠٧٩)، وانظر: الاستذكار (٣/ ٣٥٠)؛ لأن القراءة التفسيرية يجوز الأخذ بها في توضيح الأحكام كما هو مقرر، وهي وإن لم تثبت قرآنا متواترا فلها حكم خبر الآحاد، أو تكون من قبيل تفسير الصحابي وله حكم الرفع على خلاف فيه.