فوكدها، ثم حنث، فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين؛ ومن حلف بيمين فلم يؤكدها، ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام» (١).
ويقوم مقام المد شيئان على سبيل البدل: إما رطلان من الخبز مع أدم زيت أو لبن أو لحم، وإما شبعهم غداء وعشاء، أو غداءين، أو عشاءين، ولا يكفي غداء أو عشاء ولو بلغ مدا.
(وأحب إلينا) يعني نفسه (أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك)؛ أي: استحباب الزيادة على المد (بقدر ما يكون من وسط عيشهم) ما مصدرية؛ أي: بقدر وجود؛ أي: حال عيشهم الوسط، ووسط العيش الحب المقتات غالبا (٢).
قال أبو عمر (٣): من ذهب إلى مد بمد النبي ﷺ كل مسكين تأول قول الله ﷿: ﴿من أوسط ما تطعمون﴾ [المائدة: ٨٩] أنه أراد الوسط من الشبع، ومن ذهب إلى مدين من البر، أو صاع من شعير أو تمر، ذهب إلى الشبع، وتأول في: ﴿أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ [المائدة: ٨٩] الخبز، واللبن، أو الخبز، والسمن، أو الخبز، والزيت، قالوا: والأعلى: الخبز، واللحم، فالأدنى خبز دون إدام، فلا يجوز عندهم للأدنى؛ لقول الله ﷿: ﴿من أوسط ما تطعمون﴾.
وقوله:(في غلاء) راجع لقوله: ثلث مد، وقوله:(أو رخص) راجع إلى نصف مد (ومن أخرج مدا على كل حال)؛ أي: في كل بلد وفي كل زمان من غير زيادة (أجزأه) لأنه هو الواجب (وإن كساهم)؛ أي: وإن اختار كسوة العشرة مساكين (كساهم للرجل قميص، وللمرأة قميص وخمار) المراد بالرجل الذكر وبالمرأة الأنثى، لأنه لا فرق بين الصغير والكبير في إعطاء الكسوة
(١) انظر: البيان والتحصيل (١٧/ ١٢٨). (٢) نفس المرجع السابق (ص ٢٠٢). (٣) انظر: الاستذكار (٥/ ٢٠٢).