للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة على التخيير وهي: الإطعام والكسوة والعتق، وواحد مرتب بعد العجز عن هذه الثلاثة وهو: الصوم. قال ابن عباس : ما كان في كتاب الله (أو) فهو مخير فيه وما كان (فمن لم يجد) فالأول الأول ذكره الإمام أحمد (١) في التفسير اه.

وأفضلها الإطعام ولذا بدأ به فقال: (إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار، مدا لكل مسكين بمد النبي ) لقوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ [المائدة: ٨٩]، وأخذ من كلام المصنف أن الإطعام له شروط خمسة:

١ - العدد معتبر من قوله: عشرة، فلا يجزئ إعطاؤه لأكثر ولا لأقل ولا لواحد مرارا، فإذا أعطى خمسة مدين مدين بنى على خمسة وكمل لخمسة أخرى، وله نزع الزائد بشرط أن يبقى بيد المسكين لم يتلفه، وكان وقت الدفع له بين أنها كفارة.

وإن أطعم عشرين نصف مد نصف مد لم يجزه.

٢ أن يكونوا مساكين، فلو دفعها لأغنياء مع علمه بذلك فإنه لا يجزئه.

٣ - أن يكونوا مسلمين، فلو دفعها لفقراء أهل الذمة فإنها لا تجزئه قياسا على الزكاة.

٤ - أن يكونوا أحرارا فلو دفعها لرقيق فلا يجزئ.

٥ - أن يكون المعطى مدا لكل مسكين بمده فلا يجزئ دونه، لما روى مالك من حديث عبد الله بن عمر : «أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدا من حنطة بالمد الأول» (٢).

وعن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «من حلف بيمين


(١) الاستذكار (٥/ ٢٠٠)، والمصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧٤).
(٢) الاستذكار (٥/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>