إلى تسعة عشر، فإذا كانت عشرون فأربع شياه إلى أربع وعشرين) فالوقص في كل واحد من هذه الفروض الثلاثة أربعة أيضا ثم شرع في السبعة الباقية فقال:
(ثم في خمس وعشرين بنت مخاض وهي بنت سنتين) ظاهره أنها كملت سنتين والمنصوص لغيره أنها ما أوفت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بنت مخاض لأن أمها ماخض؛ أي: حامل لأن الإبل تحمل سنة وتربي سنة، (فإن لم تكن فيها بنت مخاض أو وجدت لكن معيبة (ف) المأخوذ حينئذ على سبيل الوجوب (ابن لبون) وهو ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة وقوله: (ذكر) تأكيد لاستفادة الذكورية من قوله ابن فإن عدما؛ أي: بنت مخاض وابن لبون كلفه الساعي بنت مخاض، أي أحب أو كره، فجعل حكم عدم الصنفين كحكم وجودهما، فإن أتاه في تلك الحالة بابن لبون فذلك إلى الساعي بحسب ما يراه، فإن رأى أخذه جاز وإلا لزمه بنت مخاض، وغاية أخذ بنت مخاض أو ابن لبون إلى خمس وثلاثين) فالوقص في هذه الفريضة عشرة (ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين ليس مراده ما أوفت ثلاث سنين، بل مراده ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها ذات لبن وغاية أخذها إلى خمس وأربعين فالوقص في هذه الفريضة تسعة ثم في سن وأربعين حقة) بكسر الحاء المهملة (وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل) فلو دفع عنها بنتي لبون لم يجزيا عنها ولو عادلت قيمتهما قيمتها خلافا للشافعي (وهي بنت أربع سنين) مراده ما أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وغاية أخذها (إلى ستين) فالوقص في هذه الفريضة أربعة عشر (ثم) بعد ذلك يتغير الواجب ف (في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس سنين) مراده أيضا ما أكملت أربعة ودخلت في الخامسة سميت بذلك لأنها تجذع سنها؛ أي: تسقطه وهي آخر أسنان ما يؤخذ في الزكاة من الإبل وغاية أخذها إلى خمس وسبعين فالوقص أربعة عشر (ثم في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين) فالوقص أربعة عشر أيضا (ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة) فالوقص تسعة وعشرون.
فتلخص من هذا أن أوقاص الإبل على خمس مراتب (فما زاد على