كل ما تقدم من الثناء على الله تعالى إلى هنا (في كل)؛ أي: بعد كل (تكبيرة) ما عدا الرابعة. (وتقول بعد الرابعة) إن شئت (اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا) هما بمعنى واحد (و) اغفر (لمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان) الكامل (ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام)؛ يعني: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم تسلم)؛ كتسليمك من الصلاة.
(ولا يصلى على من لا يستهل صارخا) لما روي أن النبي ﷺ قال: «الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث، حتى يستهل»(١)، ولأنه لم يثبت له حكم الحياة، ولا يغسل، ولو تحرك أو بال أو عطس أو رضع يسيرا؛ أي: لا كثيرا فهو علامة الحياة وفي المسألة قولان (٢).
وهذا النهي على جهة الكراهة لأنه صح عن النبي ﷺ أيضا أنه قال:«والسقط يصلى عليه»(٣)، وفي لفظ الترمذي:«والطفل يصلى عليه»(٤)، واحتج أيضا بحديث أبي بكر الصديق ﵁ قال:«ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل»(٥)، أما من استهل فله حكم الأحياء في جميع أموره وإن مات بالفور بلا خلاف.
(١) أخرجه الترمذي (٣/ ٣٥٠) رقم (١٠٣٢)، وقال: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ مرفوعا وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع، وانظر: العارضة (٤/ ٢٤٩)، وأخرجه الدارمي (٢/ ٣٩٣). (٢) المذهب (١/ ٣٦٤). (٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٠٥) رقم (٣١٨٠)، والترمذي (٣/ ٣٤٩) رقم (١٠٣١)، وقال: حسن صحيح. (٤) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، العارضة (٤/ ٢٤٨)، والنسائي كما في المجتبى (٤/ ٤٥ - ٤٦ - ٤٧)، وابن ماجه (١/ ٤٨٣) (٥) أخرجه البيهقي (٤/ ٩)، باب: السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه، من كتاب الجنائز.