للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخصوص، إذ لا يقول ذلك بعد الرابعة، وإنما يقول بعدها ما سيذكره الآن. وقال بعضهم: هو عام بإثر كل تكبيرة حتى الرابعة ويزيد عليه قوله: وتقول بعد الرابعة. ولكن المتبادر من المصنف أن يقول ذلك وحده وإلا لقال: ويزيد بعد الرابعة. (وتقول بعد الرابعة) يريد إن شئت يدل على التخيير ما تقدم من قوله:

وإن شاء دعا بعد الأربع بما رواه أبو هريرة قال: «كان النبي إذا صلى على جنازة قال: (اللهم اغفر لحينا وميتنا)؛ أي: استر ذنوب من عاش منا ومن مات أي من المؤمنين (وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا)، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» (١)، وزاد ابن ماجة: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده».

وعن عبد الله بن أبي أوفى «أنه ماتت ابنة له فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال: كان رسول الله يصنع في الجنازة هكذا» (٢). وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم وفيه خلاف، والراجح الاستحباب لهذا الحديث وقد مر التنبيه على ذلك والله الموفق. ثم يقول:

(إنك تعلم متقلبنا)؛ أي: تصرفاتنا في جميع أمورنا (و) تعلم (مثوانا)؛ أي: إقامتنا في أحد الدارين (و) اغفر (لوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان و) اغفر (للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم من أحييته)؛ أي: أبقيته (منا فأحيه) بحذف حرف العلة؛ أي: أبقه (على الإيمان) حتى تميته عليه (ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام) (٣) وهو شهادة


(١) رواه الترمذي (١٠٤٠)، وأبو داود (٣٢٠١)، وابن ماجه (١٥٦٥).
(٢) رواه أحمد (١٩٦٥٨)، وابن ماجه بمعناه (١٥٠٣). وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى، وتقدم تخريجه.
(٣) أبو داود في سننه (٢/ ١٨٨)، والترمذي كما في العارضة (٤/ ٢٤١)، وقد تقدم طرف منه وهو قوله: «اللهم لا تحرمنا أجره … .» إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>