للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يحدد مالك في ذلك شيء، ومن كبر بتكبير أحد من السلف فله ذلك، والأمر واسع.

(ثم) إذا فرغ من التكبير بعد صلاة الصبح من اليوم الرابع من أيام النحر (يقطع) التكبير لعمل أهل المدينة كما ذكره مالك في «الموطأ» (١)؛ (والتكبير) الذي يكبره الناس (دبر الصلوات) له صفتان إحداهما (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر) والثانية أشار إليها بقوله: (وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن)؛ أي: مستحب لأن جابرا (٢) صلى في أيام التشريق، فلما فرغ من صلاته قال: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر»، وهذا لا يقوله إلا توقيفا، وروي أيضا خلاف قوله، فقد روي عن ابن عباس : «الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد» (٣).

ثم بين صفة الجمع بقوله: (يقول إن شاء ذلك: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وقد روي عن مالك هذا) من رواية ابن عبد الحكم كما تقدم ذلك، (و) روي عنه أيضا (الأول) من رواية علي وصرح عياض بمشهوريته (والكل واسع)؛ أي: جائز لما أنه لم يثبت عن النبي تعيين شيء من هاتين الصفتين ولما تقدم له الأمر بالذكر عند خروجه إلى صلاة العيدين وكان مراده به الذكر المأمور به في قوله تعالى: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾ [الحج: ٢٨]، وقوله: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ [البقرة: ٢٠٣] ناسب أن يذكر الأيام المذكورة ويبين هذه من هذه فقال (والأيام المعلومات)؛ أي: للنحر المذكورة في الآية الأولى هي (أيام النحر الثلاثة) الأول وتالياه (و) أما (الأيام المعدودات)؛ أي: للرمي المذكورة في الآية الأخرى فهي (أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر)


(١) الموطأ (١/ ٤٠٤)، (٤/ ١٢٠٤).
(٢) الدارقطني (٢/ ٥٠) أول كتاب العيدين.
(٣) أخرجه الحاكم (١/ ٢٩٩)، وسنده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٦٤٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٠١/ ٢٢٠٢)، والبيهقي (٣/ ٣١٤ - ٣١٥)، ورجال الأثر كلهم ثقات، قال في تنوير العينين (٨٤): ولعله أصح ما ورد عن صحابي في هيئة التكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>