هذا فقال: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه، تلك الأيام جميعا، وقال: والطريق الأولى من رواية ابن جريج أثبت (١).
والمشهور في المذهب اختصاص التكبير بالفرائض كما قال الفاكهاني (٢).
وابتداء التكبير إثر الصلوات المفروضات (من صلاة الظهر من يوم النحر) وانتهاؤه (إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه)؛ أي: من يوم النحر (٣)(وهو)؛ أي: اليوم الرابع (آخر أيام منى) ودفع بقوله: (يكبر إذا صلى الصبح) الإيهام في قوله: إلى صلاة الصبح إذ يحتمل أن تكون إلى فيه للغاية؛ أي: والغاية خارجة ويحتمل أن تكون بمعنى بعد، وذلك لحديث شريح بن أبرهة ﵁ قال:«رأيت رسول الله ﷺ كبر أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر حتى خرج من منى، يكبر دبر كل صلاة مكتوبة»(٤)، ولما روي عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز: أن التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق (٥)؛ ولأن الناس تبع للحاج، والحاج يقطعون التلبية مع أول حصاة ويكبرون مع الرمي، وإنما يرمون يوم النحر فأول صلاة بعد ذلك الظهر، وآخر صلاة يصلون بمنى الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق.
(١) تغليق التعليق (٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠). (٢) شرح التلقين (٣/ ١٠٨٦)، والجواهر (١/ ٢٤٣)، والفاكهاني (٦٥٤ - ٧٣٤ هـ/ ١٢٥٦ - ١٣٣٤ م) عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري، تاج الدين الفاكهاني من كتبه «التحرير والتحبير خ» في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، في فقه المالكية من أحسن الشروح. (٣) المدونة (١/ ٢٤٩)، والتفريع (١/ ٢٣٥)، وتنوير المقالة (٢/ ٥٠٨)، والمعونة (١/ ٣٢٦)، والتوضيح (٢/ ٥٠٧). (٤) الطبراني في الأوسط قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٤٢٩): فيه شرقي بن قطام، والحديث ضعيف. (٥) أخرجه البيهقي (في باب: من قال يكبر في الأضحى من كتاب العيدين) السنن (٣/ ٣١٣)، وابن أبي شيبة برقم (٥٦٣٧).