للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثاني يوم النحر وتالياه، فأول يوم النحر معلوم غير معدود، ورابعه معدود غير معلوم واليومان الوسطان معلومان معدودان (١).

(والغسل للعيدين حسن)؛ أي: مستحب، وروي أيضا أن النبي قال في جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك» (٢)، فعلل هذه الأشياء بكون الجمعة عيدا والناس يجتمعون فيها فيستحب طيب الريح والملبس (٣).

وصفته كصفة غسل الجنابة ويطلب من كل مميز وإن لم يكن مكلفا ولا مريدا للصلاة (وليس بلازم)؛ أي: لزوم السنن.

وأفضل أوقاته بعد صلاة الصبح ويجزئه إذا اغتسل قبل طلوع الفجر (٤).

(ويستحب فيهما)؛ أي: العيدين (الطيب) للرجال من خرج منهم للصلاة ومن لم يخرج للحديث السابق، وأما النساء إذا خرجن لها فلا يجوز لهن الطيب لا فرق بين العجائز وغيرهن وأما إذا لم يخرجن فلا حرج.

(و) يستحب فيهما أيضا للرجال (الحسن)؛ أي: لبس الحسن (من الثياب) والمراد بالحسن منها الجديد ولو أسود لحديث عبد الله بن عمر : «وجد عمر حلة من إستبرق في السوق فأخذها فأتى بها النبي فقال: يا رسول الله ابتع هذه تتجمل بها في العيدين والوفد، فقال النبي : إنما هذه لباس من لا خلاق لهم» (٥).

فأنكر عليه نوعها، ولم ينكر التجمل للعيدين فدل على استحبابه والله أعلم.


(١) نقله القرطبي في تفسيره من رواية نافع عن ابن عمر قال: وهو مذهب مالك، ولابن العربي معهم نقاش في اليوم الأول؛ أي: يوم النحر .. تفسير القرطبي (٣/ ٢).
(٢) رواه مالك في الموطأ (١٤٤).
(٣) المجموع للنووي (١/ ٧).
(٤) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (٢/ ٥٠٢).
(٥) البخاري (٩٤٨)، ومسلم (٢٠٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>