في «الموطأ»: «أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الأضحى والفطر ب ﴿ق والقرآن المجيد﴾ ﴿واقتربت الساعة وانشق القمر﴾»(١)، وفي رواية:«أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الأضحى والفطر في الأولى ب ﴿وسبح اسم ربك الأعلى﴾ وفي الثانية: ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾»(٢)، وغير ذلك فلعله لم يصحب لقراءتهما عمل أهل المدينة.
(ويكبر في) الركعة (الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام و) يكبر (في) الركعة (الثانية) بعد القيام (خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام) لما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ﵁«أن النبي ﷺ كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة»(٣).
ولا يرفع يديه في شيء من التكبير لا في الأولى ولا في الثانية إلا في تكبيرة الإحرام على المشهور (٤).
وروي عن مالك في المجموعة: ليس رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة، ولا بأس على من فعله، والخلاف هنا كالخلاف في صلاة الجنازة (٥)، وقد روي عن عمر ﵁:«أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وإذا قام من الركعتين»(٦).
ويكون التكبير متصلا بعضه ببعض إلا بقدر تكبيرة المؤتم فيندب له الفصل بقدره.
وإذا سها الإمام عن تكبيرة صلاة العيد رجع ما لم ينحن للركوع فإذا وضع يديه على ركبتيه فإنه لا يرجع، ومن جاء بعد أن فرغ الإمام من التكبير
(١) رواه مالك في الموطأ (٤٣٣)، ومسلم (٨٩١). (٢) شرح معاني الآثار للطحاوي (٢٣٧٣). (٣) رواه ابن ماجه (١٢٧٧)، والترمذي (٥٣٩)، وقال: هو حديث حسن. (٤) المدونة (١/ ٢٤٦). (٥) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (٢/ ٤٩٢)، وجامع الأمهات (١٤١). (٦) رواه البيهقي في السنن (٣/ ٢٩٣)