ويستحب الأكل قبل الغدو إلى المصلى في عيد الفطر دون الأضحى، فعن أنس بن مالك ﵁ قال:«كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات»(١).
ويستحب الغسل (٢)، والتطيب، ولبس جديد الثياب إن تيسر، ووسع مالك أن يكون الغسل لها قبل الفجر، وقال ابن حبيب أفضل أوقات الغسل لها بعد صلاة الصبح (٣).
(وليس فيها أذان ولا إقامة)، لأن النبي ﷺ كان يصلي العيد بدونهما، فعن جابر بن سمرة، قال:«صليت مع النبي ﷺ غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان، ولا إقامة»(٤)؛ وليس فيها أيضا على المشهور نداء الصلاة جامعة لما في «الموطأ» عن مالك: أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله ﷺ إلى اليوم؛ قال مالك:«وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا»(٥)، وإنما يبتدئ الإمام الصلاة (فيصلي بهم)؛ أي: بالناس أي بمجرد وصوله المصلى أو المسجد بعد حل النافلة واجتماع الناس (ركعتين) لما في الصحيحين: «أنه صلاها ركعتين»(٦) وكذلك الخلفاء بعده (يقرأ فيهما جهرا) بلا خلاف (بأم القرآن ﴿والشمس وضحاها﴾ … ﴿وسبح اسم ربك الأعلى﴾ ونحوهما)(٧) وفي بعض النسخ تقديم سبح على الشمس وضحاها، وهي ظاهرة وقضيته الاقتصار عليهما، وقضية ما
(١) البخاري (٩٥٣). (٢) المدونة (١/ ٢٤٥)، والمنتقى (١/ ٣١٥)، والمعونة (١/ ٣٢١). (٣) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (٢/ ٥٠١ - ٥٠٢). (٤) رواه أبو داود بسند صحيح (١١٤٨)، وأصله في البخاري (٩٥٩)، قال ابن الملقن: وزاد فيه ذكر أبي بكر وعمر أو عثمان، وكذا رواه أحمد عن ابن عباس ﵄ مختصر البدر المنير (ص ٩٦). (٥) الموطأ (٤٢٥). (٦) البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٤٨). (٧) التوضيح (٢/ ٤٩٦).