للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات، أم أربعا، بنى على اليقين)؛ أي: الاعتقاد الجازم (وصلى ما شك فيه)؛ أي: في تركه فالثلاثة محققة، والذي وقع فيه الشك هو الرابعة، فلا يتحقق الكمال الذي تبرأ به الذمة إلا برابعة وهو معنى قول المصنف: وصلى ما شك فيه، فقوله: (وأتى برابعة) تفسير لقوله ما شك فيه (وسجد بعد سلامه) على المشهور، وقال ابن لبابة: يسجد قبل السلام، وهو ظاهر ما في «الموطأ» من قوله : ﴿إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم﴾ (١) وسند المشهور: أن السجود بعد السلام بحمل الحديث على ما إذا لم يتقين سلامة الأولتين.

(ومن) كان إماما أو فذا و (تكلم) في صلاته كلاما يسيرا (ساهيا)؛ أي: عن كونه في الصلاة أو عن كونه متكلما به، وأما لو تكلم عامدا فتبطل صلاته، إلا أن يكون لإصلاحها فلا تبطل إلا أن يكثر في نفسه، والكثرة بالعرف (سجد بعد السلام)، لأنه زيادة فينجبر سهوه بالسجود، واحترز بالساهي من العامد والجاهل والمكره ومن وجب عليه الكلام لإنقاذ أعمى مثلا، فإن صلاتهم باطلة (٢).

(ومن لم يدر أسلم أو لم يسلم) ولم يقم من مقامه وكان بقرب تشهده (سلم ولا سجود) سهو (عليه)، لأنه إن كان سلم فصلاته تامة، والسلام الثاني واقع في غير الصلاة فلا وجه للسجود، وإن كان سلم فقد سلم الآن ولم يقع منه سهو يسجد له، وأما إذا قرب ولكن تحول عن مقامه؛ أي: ولم ينحرف عن القبلة فإنه يرجع بتكبيرة ويتشهد ويسلم، ويسجد بعد السلام للزيادة، فلو لم يتحول إلا أنه انحرف عن القبلة، فإنه يستقبل ويسلم ولا يتشهد ولا إحرام عليه، ويسجد بعد السلام، وقال التتائي: أن ابن عمر قال: رجع لجلوسه بتكبيرة وتشهد وسلم، وسجد بعد السلام على المشهور.


(١) الموطأ (٢١٤)، ومسلم (٥٧١).
(٢) حاشية العدوي (١/ ٢٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>