إماما، وما ذكرنا من أنه يأتي بالفرض المتروك إن أمكن تداركه، وأما إن كان المتروك هو النية وتكبيرة الإحرام فلا يتداركان لأنهما إذا نسيا لم توجد صلاة، فإذا سها عن واحدة منهما فإنه يبتدئ الصلاة من أولها.
واعلم أن النقص المشكوك كالمحقق، والمراد بالشك مطلق التردد. وأما في السنن فلا يعتبر إلا تيقن النقص أو التردد فيه على السواء لا عند التوهم.
(وإن تباعد ذلك) التذكر عن الانصراف من الصلاة وهو محدود بالعرف عند مالك وابن القاسم، (أو خرج من المسجد) عند أشهب (ابتدأ صلاته)، لأن من شروط الصلاة أن تكون كلها في فور واحد، ويعارضه حديث ذي اليدين القريب الذكر ويؤيد قول مالك في العرف فيه، وظاهر قوله:(وكذلك من نسي السلام) أن فيه التفصيل المتقدم فيرجع إلى الجلوس إن كان بقرب ذلك، فيكبر تكبيرة يحرم بها وهو جالس ويتشهد ويأتي بالسلام ويسجد بعد السلام.
وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد وطال ابتدأ صلاته ومحل كونه يأتي بتكبيرة يحرم بها وهو جالس ويتشهد ويأتي بالسلام إذا تذكر السلام بعد أن فارق مكانه.
أما إن تذكر بالقرب وهو جالس مستقبل القبلة سلم مكانه، ولا يطالب بتكبيرة يحرم بها ولا تشهد، فإن انحرف عنها انحرافا لا تبطل به الصلاة استقبلها وسلم، ولا شيء عليه من تكبيرة إحرام أو تشهد، وإنما عليه أن يسجد بعد السلام للسهو.