للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام، فإذا سلم ساهيا في حال رفعه من السجود، فإنه يجلس بقدر السلام ويسلم (فليرجع)؛ أي: للصلاة؛ أي: ينوي تكميلها (إن كان) تذكره (بقرب ذلك الانصراف قال التتائي: ظاهر المذهب يقتضي أنه يصلي بمكانه فورا فإن لم يفعل وصلى بمكان آخر بطلت صلاته، وهو المشهور (١) (ف) إذا رجع؛ أي: فإذا نوى الرجوع؛ أي نوى تكميل الصلاة (يكبر تكبيرة يحرم بها)؛ أي معها؛ يعني: ينوي الرجوع مصاحبا للتكبير، ظاهر كلامه وإن قرب جدا، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وهذا هو المعتمد، ومقابله أنه إن قرب جدا لا يحرم، والخلاف إنما هو في التكبير، وأما النية فمتفق عليها، وحيث قلنا يرجع بإحرام، فإن القدماء من أصحاب مالك ذهبوا إلى أنه يحرم من قيام لأجل الفور، وعليه فهل يجلس عقيبه ثم ينهض أو لا؟ قولان.

(ثم) بعد أن يكبر التكبيرة التي أحرم بها يصلي ما بقي عليه) من صلاته إذا سلم على يقين أن صلاته تامة، لحديث ذي اليدين السابق، أما إن سلم عالما بأن صلاته لم تتم، أو شك، والمراد مطلق التردد سواء ظهر الكمال أو النقصان، أو لم يظهر شيء، فالصلاة باطلة، وقد عرفت ما إذا تذكر بعد أن سلم.

وأما إن كان تذكره قبل أن يسلم فإن كان من الأخيرة، فلا يخلو إما أن يكون ركوعا أو لا، فإن كان ركوعا أتى به قائما، وإن كان رفعا من ركوع أتى به محدودبا، أو سجدة أتى بها من جلوس، أو اثنتين أتى بهما من قيام، فإن أتى بهما من جلوس سهوا سجد قبل السلام لنقص الانحطاط لهما، فهو غير واجب وإلا لم يجبر بسجود السهو، ويكره تعمد ذلك، كما قال زروق (٢)، وإن كان المتروك من غير الأخيرة فإنه يأتي به على ما قررنا فيما إذا كان من الأخيرة من جلوس أو قيام أو احديداب ما لم يعقد الركعة التي تلي ركعة النقص، فإذا عقدها فقد فاتت وقامت التي عقدها مقامها، حيث كان فذا أو


(١) تنوير المقالة للتتائي (٢/ ٢٧٧).
(٢) شرح الرسالة لزروق (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>