للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيها: يسجد قبل السلام، وتجزئه.

ثالثها: يلغي ما ترك فيه القراءة ويأتي بمثله ويسجد بعد السلام، وهو الجاري على المعتمد من أنها واجبة في كل ركعة فيكون هو المعتمد، ولما بين ترك حكم قراءة الفاتحة في الصلاة كلها أو في نصفها انتقل يتكلم على تركها في أقل الصلاة.

فقال: (واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها)؛ أي: من غير الصبح كركعة من الثلاثية أو الرباعية على ثلاثة أقوال كلها في المدونة (١)، (فقيل: يجزئ فيه)؛ أي: في السهو عن القراءة في ركعة من غير الصبح (سجود السهو قبل السلام) ولا يلغيها وتجزئه، واختار هذا القول عبد الملك بن الماجشون والمغيرة (٢) بناء على أنها فرض في الجل، أو بناء على عدم وجوبها، أو على أنها واجبة في ركعة أو النصف.

(وقيل يلغيها)؛ أي: الركعة التي ترك منها قراءة الفاتحة (ويأتي بركعة) بدلها، واختار هذا القول ابن القاسم، وهذا يقتضي وجوبها في كل ركعة، وهو المعتمد وصححه ابن الحاجب، وقال ابن شاس: هي الرواية المشهورة (٣).

(وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة بدلها ويعيد الصلاة احتياطا) لبراءة ذمته، مراعاة لمن يقول بوجوبها في كل ركعة، وبالإعادة افترقت الرواية الثالثة من الأولى.

وظاهر المصنف أن إتمام الأولى واجب، وأن إعادة الثانية مستحب لأن الاحتياط لا يكون إلا مستحبا (وهذا) القول الثالث (أحسن ذلك)؛ أي: الأقوال المذكورة لأن فيه مراعاة القولين السابقين فسجوده قبل السلام وعدم


(١) انظر: المدونة (١/ ٦٥).
(٢) المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش أحد فقهاء المالكية ولد بالمدينة المنورة سنة: (١٢٤ هـ)، خرج له البخاري فقيه المدينة بعد مالك توفي سنة: (١٨٦ هـ). انظر: الإعلام للزركلي (٧/ ٢٧٧)، وشجرة النور الزكية (٦٥).
(٣) تنوير المقالة (٢/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>