للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد البر: روي في التسليمة الواحدة أحاديث إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث (١) … وكذا قال الباجي (٢).

وقال ابن العربي: اختلف علماؤنا في صفة السلام فثبتت عنه في ذلك أحاديث كثيرة، أنه كان يسلم تسليمة واحدة، وهي غير ثابتة، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين عن يساره ويمينه، ولم يخرجها البخاري وخرجها مسلم .. إلخ (٣).

قال الترمذي: ورأى قوم من أصحاب النبي والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة (٤) قال: وأصح الروايات عن النبي تسليمتان، وعليه أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم انتهى. وحكى الطحاوي وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا وهي رواية عن أحمد، وبها قال بعض أصحاب مالك، ونقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر (٥).

قال ابن عبد البر (٦): والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة، وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد، لأنه لا يخفى، لوقوعه في كل يوم مرارا، وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عنهم التسليمين، متوارث عندهم أيضا. وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان.

وأما تسليمة غيره ولا يتصور إلا من المأموم، فالأفضل فيها السر وهذا في حق الرجل الذي ليس معه من يحصل بجهره التخليط عليه. وأما المرأة فجهرها أن تسمع نفسها، وأما المأموم (ف) صفة سلامه أن يسلم تسليمة واحدة (يتيامن بها قليلا)؛ أي: يوقع جميعها على جهة يمينه فهو مخالف للإمام والفذ.


(١) الاستذكار (١/ ٤٨٩).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ١٩٦).
(٣) المسالك (٢/ ٣٩٣)، وانظر: المنتقى للباجي (١/ ١٩٦).
(٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨).
(٥) شرح مسلم (٥/ ٨٣).
(٦) الاستذكار (١/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>