للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

(ثم) بعد ذلك تسلم تسليمة التحليل، ف (تقول السلام عليكم) وهذا السلام فرض بلا خلاف على كل مصل إمام وفذ ومأموم، لا يخرج من الصلاة إلا به، ويتعين له اللفظ الذي ذكره الشيخ؛ أي: بالتعريف والترتيب وصيغة الجمع. فلو قال: عليكم السلام، أو سلامي عليكم، أو سلام الله عليكم، أو أسقط أل لم يجزه (١). وهل يفتقر إلى نية الخروج من الصلاة أم لا؟ قولان مشهوران والراجح كما يفيده كلام ابن عرفة عدم الاشتراط، لكن يندب الإتيان بها (٢).

نعم من عجز عن تسليمة التحليل جملة خرج من الصلاة بنيته، وحينئذ تكون نية الخروج واجبة ولا يسقط عنه السلام بالعجز عن بعضه حيث كان ما يقدر عليه له معنى (تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام، والرجل وحده)؛ يعني: أن صفة السلام تختلف باختلاف المصلي، فإن كان إماما أو فذا فالمطلوب من كل منهما أن يأتي بتسليمة واحدة جهة وجهه، ويتيامن برأسه قليلا (٣)، فهو يبدأ بها إلى القبلة ويختم بها مع التيامن بقدر ما ترى صفحة وجهه على جهة الندب، قال مالك وعليه العمل (٤).

ويسن الجهر بتسليمة التحليل لكل مصل وهذه التسليمة كان يفعلها النبي أحيانا فعن عائشة قالت: «كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن» (٥).


(١) مناهج التحصيل للرجراجي (١/ ٥٠٩).
(٢) مواهب اللجليل (٢/ ٢٢٠)، والذخيرة للقرافي (٢/ ٢٠١).
(٣) المدونة (١٤٣).
(٤) التوضيح (٩١٤/).
(٥) الترمذي (٢٩٦)، قال: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا، إلا من هذا الوجه، وأخرجه ابن خزيمة (٧٢٩). قال الأعظمي: إسناده ضعيف لكن له شواهد، وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>