للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحيانا كما في بعض روايات أبي حميد الساعدي فعن عباس، وفيه: « … ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك. ثم ساق الحديث» (١). لا مفهوم لقوله في جلوسك بين السجدتين إذ جلوسه حال التشهد كذلك، وأما جلوس من يصلي قاعدا حال القراءة والركوع فهو التربيع استحبابا، ليخالف هيئة جلوسه بين السجدتين وحال تشهده، وسكت عن قدمه اليسرى أين يضعها.

قال عبد الوهاب: يضعها تحت ساقه الأيمن (٢)، وقيل: بين فخذيه، وقيل: خارجا. والرجال والنساء في ذلك سواء، وفي حديث عبد الله بن الزبير قال: «كان رسول الله إذا قعد في الصلاة، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، … » (٣)، وعند أبي داود بلفظ: «جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه، وفرش قدمه اليمنى» (٤).

(و) إذا رفعت رأسك من السجود فإنك أيضا (ترفع يديك عن الأرض) فتجعلهما (على ركبتيك)؛ أي: على قريب من الركبتين لقوله : «إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فلير فعهما» (٥).

ولما ورد في صفة صلاة النبي فعن عائشة «أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي جالسا» (٦)، وإذا لم يفعل ذلك المصلي القادر على الفعل فيكون على هيئة المستوفز وهي مخالفة لمعنى الاطمئنان.


(١) رواه أبو داود (٧٣٣).
(٢) الإشراف (١/ ٢٥٠).
(٣) رواه مسلم (١١٢)، وأبو داود (٩٩٠).
(٤) أبو داود (٩٨٨).
(٥) رواه أبو داود (٨٩٢).
(٦) رواه مسلم (٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>