للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدعاء» (١)، وزاد البيهقي «فيه» (٢)، لكن لا بد أن يكون بأمر جائز شرعا، وعادة لا يمتنع، وإن لم تبطل الصلاة به، وليس هذا تكرارا مع الذي قبله لأن هذا دعاء مجرد عن التسبيح.

(وليس لطول ذلك) السجود (وقت)؛ أي: حد في الفريضة، أما في حق المنفرد ما لم يطل جدا فإن طال كره، وأما في النافلة فلا بأس به، وفي حق الإمام ما لم يضر بمن خلفه.

(وأقله)؛ أي: أقل ما يجزئ من اللبث في السجود (أن تطمئن)؛ أي: تستقر (مفاصلك) عن الاضطراب اطمئنانا (متمكنا) لقوله للمسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها» (٣).

والمفاصل: جمع مفصل بفتح الميم وكسر الصاد ملتقى الأعضاء، وأما مفصل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان.

(ثم) إذا فرغت من التسبيح والدعاء في السجود (ترفع رأسك بالتكبير)؛ أي: مصاحبا له وهذا الرفع فرض بلا خلاف إذ لا يتصور تعدد السجود بغير فصل بينهما لقوله : «ثم ارفع حتى تطمئن جالسا» (٤)، وعن ابن مسعود قال: «رأيت رسول الله يكبر في كل خفض، ورفع، وقيام، وقعود» (٥).

وبعد أن ترفع رأسك، (ف) إنك (تجلس) وجوبا معتدلا (فتثني)؛ أي: تعطف (رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب)؛ أي: تقيم رجلك (اليمنى و) تكون بطون أصابعها إلى الأرض لفعل النبي ذلك


(١) رواه مسلم (٢١٥)، وأبو داود (٨٧٥).
(٢) سنن البيهقي رقم (٢٧٣٢) (٢/ ٤٤٧).
(٣) البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٨٨٣).
(٤) البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٨٨٣).
(٥) رواه النسائي (١/ ٢/ ١٨٢)، والترمذي وصححه (٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>