للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره وليست التسوية واجبة، بل هي مستحبة إذ الواجب مطلق الانحناء، وحيث كان الأكمل وضع يديه على ركبتيه فيندب له تفرقة أصابعهما لما أخرجه الحاكم والبيهقي أنه «كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضمها» (١).

وتسوي ظهرك مستويا لما في حديث أبي حميد الساعدي « … . وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره … » (٢)، وفي حديث وابصة بن معبد قال رأيت رسول الله يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر (٣)، أي: معتدلا على جهة الندب.

(ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه)؛ أي: ندبا لحديث عائشة قالت: «كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة، ب ﴿الحمد لله رب العالمين﴾، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه ولكن بين ذلك … » (٤)، لم يشخصه؛ يعني: لم يرفعه، ولم يصوبه؛ أي: لم ينزله، ولكن بين ذلك، (وتجافي)؛ أي: تباعد - أي: ندبا فلا تبطل الصلاة بترك شيء من ذلك، بل يكره فقط - (بضبعيك) بفتح الضاد وسكون الباء؛ أي: عضديك (عن جنبيك) لما في حديث عباس بن سهل وفيه: «ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه .. » (٥)، وظاهر قول المصنف أنه يباعدهما جدا، ولكن يفسره قوله بعد: يجنح بهما تجنيحا وسطا.


(١) أخرجه الحاكم (٧٤٧)، وقال صحيح على شرط مسلم.
(٢) رواه البخاري (٨٢٨).
(٣) رواه ابن ماجه (٩٢١)، والطبراني في الكبير (١٤٧/ ٢٢) رقم (٤٠٠)، قال الحافظ في التلخيص: في سنده طلحة بن زيد نسبه أحمد وابن المديني إلى الوضع (٣٩٢/ ١ - ٣٩٣)، وصححه الألباني لشواهد له في الروض النضير (٧٨)، وصحيح الجامع (٤٧٣٢).
(٤) رواه مسلم (١١١٠).
(٥) رواه أبو داود (٧٣٤)، والترمذي (٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>