(وتعتقد) بقلبك (الخضوع)؛ أي: التذلل (بذلك) حكم هذا الاعتقاد الندب كما هو مشهور عند الفقهاء، وقال ابن رشد (١): هو من فرائضها التي لا تبطل الصلاة بتركها، فهو واجب في جزء منها وينبغي أن يكون عند الإحرام وكان عمر ﵁ يقول:«إن وجه دينكم الصلاة فزينوا وجه دينكم بالخشوع»(٢)(بركوعك وسجودك) لما في حديث عثمان ﵁: «فيصلي ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه»(٣): قال السيوطي (٤): قوله: «يقبل عليهما بقلبه ووجهه» قال النووي: «جمع بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع لأن الخضوع في الأعضاء، والخشوع في القلب على ما قاله جماعة من العلماء، يقبل من الإقبال وهو خلاف الإدبار؛ أي: يتوجه، وأراد بوجهه ذاته؛ أي: يقبل على الركعتين بظاهره وباطنه» اهـ.
(ولا تدعو في ركوعك) لأنه يكره الدعاء في الركوع لما صح أنه ﵊ قال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم»(٥)، أي: حقيق أن يستجاب لكم، (وقل إن شئت: سبحان ربي العظيم وبحمده) وتعبير المصنف بإن شئت دال على الاستحباب خلافا لأحمد القائل بالوجوب، إذن فليس التخيير بين الفعل والترك، بل التخيير بين هذا القول وغيره من ألفاظ التسبيح، فأي لفظ قاله كان آتيا بالمندوب فمن الألفاظ الواردة فيه عن حذيفة قال:«صليت مع النبي ﷺ فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، … الحديث»(٦).
ولما صح أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب
(١) تنوير المقالة (١/ ٤٨) (٢) جامع الأصول (٣٤٨٥)، وعزاه للموطأ. (٣) رواه مسلم (٥٧٦). (٤) شرح السيوطي لسنن النسائي (١/ ١٣)، ط: مكتبة المعرفة. (٥) رواه مسلم (٢٠٧)، وأبو داود (٨٧٦). (٦) رواه أحمد (٥/ ٣٨٢)، وأبو داود (٨٧١)، والترمذي (٢/ ٤٨)، وصححه.