(و أما المرأة فإن أقامت فحسن)؛ أي: مستحب، قال ابن القاسم وإن أقمن فحسن (١)، وقيده خليل بالسر (٢)؛ ولأن عائشة ﵂ كانت تؤذن وتقيم (٣)، (وإلا)؛ أي: وإن لم تقم (فلا حرج عليها)؛ أي: لا إثم عليها هذا غير متوهم.
(ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها)؛ أي: حيث كان المقصود من مشروعية الأذان الإعلام بدخول الوقت؛ أي: إعلام المكلفين بدخول الوقت لأجل أدائهم الفرض الواجب عليهم فيكون فعله بعد دخول الوقت. وأما قبل دخول الوقت فلا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس (إلا الصبح)؛ أي: صلاة الصبح (فإنه لا بأس)؛ بمعنى: يستحب (أن يؤذن لها في السدس الأخير) وهو أن تحسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم تقسمه على ست، فيكون الناتج هو السدس (من) آخر (الليل) قبل طلوع الفجر، ثم يؤذن لها عند دخول الوقت ثانيا على جهة السنية لحديث ابن مسعود: «أن النبي ﷺ قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم (٤)».
فالأذان الأول مستحب والثاني سنة، قال البساطي: ضبط أهل المذهب النداء بالليل بالسدس (٥).
(والأذان)؛ أي: حقيقته التي شرع بها هو أن يقول المؤذن: (الله أكبر، الله أكبر أشهد)؛ أي:(أتحقق أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد)؛ أي: أتحقق (أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم تربع بأرفع)؛ أي: بأعلى (من صوتك) أول مرة، فتكرر التشهد فتقول: أشهد
(١) المذهب (١/ ٢٤٧). (٢) شرح الخرشي (١/ ٢٣٦). (٣) المحلي، مسألة: لا أذان على النساء ولا إقامة على سبيل الوجوب، المغني (٢/ ٢٣٩). (٤) رواه البخاري (٥٩٦)، ومسلم (١٠٩٣)، وأبو داود (٢٣٤٧). (٥) المذهب (١/ ٢٥٠).