للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» (١)، والحديث استدل به على وجوب الأذان والإقامة، لأن الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه. ومنها طول الملازمة من أول الهجرة إلى الموت لم يثبت أنه ترك ذلك في سفر ولا حضر، وروى ابن عبد البر عن مالك وأصحابه أنهما سنة مؤكدة واجبة على الكفاية.

(في المساجد) ظاهر كلامه عدم الفرق بين المسجد الجامع؛ أي: الذي تقام فيه الجمعة وغير الجامع، ولا فرق أيضا بين أن تتقارب المساجد أو لا، أو أن يكون مسجد فوق مسجد.

قال مالك: «إنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي يجمع فيها الصلاة» (٢).

(و) في أماكن (الجماعات الراتبة) ظاهره سواء كانت في مساجد أو غيرها حيث يطلبون غيرهم بل كل جماعة تطلب غيرها ولو لم تكن راتبة، فإنه يسن في حقها الأذان، وأما في السفر فيندب للجماعة والمنفرد الأذان لحديث أبي سعيد قال: «سمعت رسول الله يقول: يعجب ربك ﷿ من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله ﷿: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة» (٣).

ويحرم الأذان قبل دخول الوقت، إلا الصبح فإنه يؤذن قبل طلوع الفجر لتنبيه النائم، وتذكير المستيقظ، ويكره للسنن كما يكره للفائتة، وفي الوقت الضروري، ولفرض الكفاية.

والدليل على سنية الأذان أمره به ومواظبة أهل الدين عليه في زمنه وغير


(١) رواه أبو داود (٥٤٧)، والنسائي (٨٤٧)، والحاكم وقال: صحيح الإسناد (٧٦٥).
(٢) الموطأ، كتاب الصلاة، ما جاء في النداء للصلاة.
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٤٥) رقم (١٧٣٥٠)، وأبو داود (٢/ ٤) رقم (١٢٠٣)، والنسائي (٢/ ٢٠) رقم (٦٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>