للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر ابن المنذر (١) الإجماع فقال: «وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح. ومن الأحاديث ما روى سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه في رؤيته للأذان وفيه قول الطائف الذي رآه في المنام قال: «أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى، قال تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله فأخبرته بما رأيت فقال رسول الله : إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله ثم أمر بالتأذين … » (٢).

وعن أنس قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة» (٣)، ولحديث مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي أنا وصاحب لي فلما أردنا الانصراف قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما» (٤).

(والأذان واجب)؛ أي: حكم الأذان أنه واجب وجوب السنن؛ أي: أنه سنة مؤكدة وقيل بوجوبه وجوب الفرائض، ومما استدلوا به على الوجوب حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يقول: ما من ثلاثة لا


(١) الإجماع (٧).
(٢) أبو داود (١/ ٣٣٧)، والترمذي (١/ ٣٥٨) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (١/ ٢٣٢) في كتاب الأذان وغيرهم.
(٣) البخاري (٦٠٣)، ومسلم (٨٣٦ - ٨٣٩).
(٤) البخاري (٦٨٥)، ومسلم (١٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>