للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فضائل التيمم، لئلا يؤذي وجهه لحديث عمار السابق، وقال بالنفض مالك كما في مختصر ابن عبد الحكم (١)، والواضحة لابن حبيب (٢).

ولا بد قبل الشروع في التيمم أن يقصد الصعيد لا غيره مما لا يصح التيمم عليه، وأن ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي فرض التيمم عند الضربة الأولى. فإن كان محدثا حدثا أصغر نوى استباحة الصلاة من الحدث الأصغر. وإن كان محدثا حدثا أكبر نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر. وإن لم يتعرض للحدث الأكبر؛ أي: ترك نية الأكبر عامدا أو ناسيا وصلى بذلك التيمم أعاد الصلاة أبدا. وإن نوى الأكبر معتقدا أنه عليه فتبين خلافه أجزأه عن الأصغر، لا إن اعتقد أنه ليس عليه، وإنما قصد بنيته الأكبر نفس الأصغر فلا يجزئه وأما إن نوى فرض التيمم فيجزئه ولو لم يتعرض لنية أكبر عليه. ولو نوى المتيمم رفع الحدث لم يجزئه على المشهور، فإن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة فقط.

(ثم) بعد نفض يديه (يمسح بهما وجهه كله مسحا) ولا يترك منه شيئا ويراعي الوترة وغيرها فإن ترك شيئا من مسح الوجه كله ولو يسيرا لا يجزئه. ويبدأ من أعلاه كما في الوضوء، ويجري يديه على ما طال من لحيته. ودفع ما يتوهم من قوله كله أنه يمر على غضون الوجه بقوله مسحا لأن المسح مبني على التخفيف.

(ثم) يمسح يديه إلى الكوعين لإتمام الفرض وبعد ذلك (يضرب بيديه الأرض) ضربة ثانية لمسح يديه على جهة السنية ولو أنه ترك الضربة الثانية واكتفى بالضربة الأولى في مسح الوجه واليدين أجزأه، ولأنه هو الصحيح الموافق للكتاب والسنة وما بينته الروايات الصحيحة كحديث عمار ، وقد جاءت بعض الروايات في حكم الضربة الثانية كما في حديث الأسلع بن شريك إلا أن الحديث معل كما قال ابن أبي حاتم في العلل (٣).


(١) ولم أعثر عليه في المختصر له.
(٢) النوادر والزيادات (١/ ١٠٥).
(٣) العلل (١/ ٥٤) رقم (١٣٦). وفي إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيف، وقال الحافظ =

<<  <  ج: ص:  >  >>