قتل وزغا، فله حسنة، ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا» (١).
(ويكره قتل القمل والبراغيث) وغيرهما كالبق والبعوض (بالنار) للنهي عن التعذيب بالنار لما في حديث ابن عباس ﵄، ولأمره ﷺ بالإحسان في القتل بقوله:«فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة … » من حديث شداد بن أوس ﵁(٢) ما لم تضر لكثرتها فيجوز.
(ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها) قال الأزهري: وأتى الشيخ بالمشيئة كأنه من عنده لم يقف فيه لمالك على شيء؛ ويمكن الاستشهاد على ذلك بحديث أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ، قال:«نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة»(٣) قلت: بل ذكر في «الجامع»: «أن مالكا سئل عن النمل يؤذي السقف قال: إن قدرتم أن تمسكوا عنها فافعلوا وإن أضرت بكم ولم تقدروا على تركها فأرجو أن يكون من قتلها في سعة». اه (٤).
(ولو لم تقتل) النمل (كان أحب إلينا) إن كان يقدر على تركها بأن أمكنه التبعد عنها، لحديث ابن عباس ﵄«إن النبي ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد»(٥)
(١) أخرجه أحمد (٣٩٨٤)، وقال في المجمع (٤/ ٥٦): رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود والله أعلم. (٢) تقدم تخريجه في الذكاة. (٣) البخاري (٣٣١٩). (٤) الجامع لابن أبي زيد القيرواني (٢٧٤). (٥) أخرجه أبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤)، وعبد الرزاق (٨٤١٥)، وأحمد (٣٤٧)، والدارمي (٢/ ٨٨ - ٨٩)، وابن حبان (١٠٧٨) موارد، والبيهقي (٩/ ٣١٧)، وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٤)، (٣٢٢٣)، من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ: «عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. قال البوصيري في =