للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستوري العورة وهذا على جهة المنع سواء كانت بينهما قرابة أم لا. لما في حديث أبي سعيد الخدري قوله : «لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب» (١)، ومن حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا ولدا أو والدا» (٢).

(ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد؛ أي: لا غنى لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها) كالأخ (أو نحو ذلك مما يباح لها) الخروج لأجله كجنازة من ذكر، وحضور عرسه، وفي رواية عند الطبراني عن ابن مسعود أن النبي قال: «إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها، وما بها من بأس فيستشرف لها الشيطان، فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها، فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها» وإسناد هذه الرواية حسن (٣)، وعن أبي هريرة أنه لما رجع النبي من حجة الوداع وكان معه نساؤه قال لهن: «هذه ثم ظهور الحصر» (٤).

(ولا تحضر) المرأة (من ذلك)؛ أي: مما أبيح لها الخروج إليه (ما فيه نوح نائحة) لحديث أبي سعيد الخدري قال: لعن رسول الله «النائحة والمستمعة» (٥)، والنياحة وهي أمر زائد على البكاء. قال ابن العربي:


(١) أخرجه مسلم (٦٩٤) (١/ ١٨٣).
(٢) ضعيف أبي داود (٤/ ٤١).
(٣) كما في المجمع (٢/ ١٥٧) (٢١١٨)، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات ..
(٤) أبو داود (١٧٢٢)، وأبو يعلى (٧١٥٤)؛ أي: ألزمن ظهور الحصر جمع حصير فرش من سعف النخيل ونحوه، وفيه كناية عن عدم الخروج من بيوتهن.
(٥) أبو داود (٣١٣٠)، وقال الهيثمي في المجمع (٤٠١٦) (٣/ ١٠١): رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه الصباح أبو عبد الله ولم أجد من ذكره. أي ألزمن ظهور الحصر جمع حصير فرش من سعف النخيل ونحوه، وفيه كناية عن عدم الخروج من بيوتهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>