للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله … » الحديث (١)، قال الحافظ: «يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكنا لكن فيه نظر من جهة أنه كان حينئذ البيان عقبه كما في قضية السهو في الصلاة، وسياقه عند أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك ولفظه: «فأجرى رسول الله في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله وإني لأرى بياض فخذيه» (٢). قال: (وظاهر قول أنس هذا أن المس كان بدون الحائل ومس العورة بدون الحائل لا يجوز) (٣).

(ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر) بكسر الميم والهمز وتركه ما يؤتزر به لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: ﴿إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء﴾ (٤)، (ولا تدخله المرأة إلا من علة) من مرض أو نفاس لا من حيض أو جنابة للحديث السابق، وكذلك جاء الوعيد في المرأة التي تخلع ثيابها في غير بيت زوجها ففي حديث عائشة أن النبي : «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى» (٥).

(ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف) أو ثوب (واحد) غير


(١) مالك: الجهاد (١٠٢٠)، والبخاري: الصلاة (٣٧١)، و مسلم: النكاح (١٣٦٥).
(٢) الفتح (١/ ٥٧٣).
(٣) المرجع السابق.
(٤) رواه أبو داود (٤٠١)، وابن ماجه (٣٧٤٨)، قال الألباني: «ضعيف». انظر: حديث رقم (٢٤٦٦) في ضعيف الجامع.
(٥) أبو داود (٤٠١٢)، وقال الألباني: صحيح كما في صحيح أبي داود (٤/ ٣٩)، وصحيح سنن الترمذي (٥/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>