«النوح ما كانت الجاهلية تفعل، كان النساء يقفن متقابلات يصحن، ويحثين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن» نقله الأبي على مسلم.
وفيها أحاديث كثيرة اقتصر على ذكر أحدها وهي:«أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب»، رواه مسلم والبيهقي من حديث أبي مالك الأشعري ﵁(١).
(أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية) فيمتنع حضور شيء من ذلك وقد تقدم الكلام عن الغناء وما يصاحبه من لهو حرام أو مباح، واستثنى المصنف من الآلات ما يجوز استعماله في الأعراس فقال:(إلا الدف) بضم الدال وهو الذي لا جلاجل فيه، فإنه يجوز (في النكاح) لحديث محمد بن حاطب مرفوعا: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح»(٢) للنساء في ظاهر قول مالك رحمه الله تعالى قال: «ولا بأس بالدف في العرس، قال أصبغ: وهو الغربال المكشوف من ناحية»(٣)، (وقد اختلف في الكبر) بفتحتين وهو طبل ذو وجهين (٤) فأجازه ابن القاسم ومنعه غيره، قال المصنف في كتاب «الجامع»: «وفي الكبر في العرس بعض الرخصة»(٥).
(ولا يخلو رجل بامرأة) شابة ليست بذي محرم منه لنهيه ﵊، كما في حديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما
(١) مسلم (٣/ ٤٥) (٢١١٦). (٢) وقال الترمذي: حديث حسن، وحسنه الألباني في صحيح الجامع للترمذي. فإن كان في الدف جلاجل فهو المزهر. (٣) الذخيرة للقرافي (٤/ ٤٠٠)، وانظر: كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني (٢٨٩)، تحقيق: عبد المجيد تركي، ط: دار الغرب الإسلامي. (٤) الزاوي الترتيب (٤/ ٧). (٥) المرجع السابق.