للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: «يكفر السنة الماضية» (١).

(و) كذلك صوم شهر (رجب مرغب) فيه، (و) كذلك صوم شهر (شعبان) مرغب فيه لمواظبة النبي على صيامه، فعن أبي سلمة، أن عائشة ، حدثته قالت: «لم يكن النبي يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله» (٢) (و) كذلك صوم (يوم عرفة) وهو التاسع من ذي الحجة مرغب فيه لما في حديث أبي قتادة وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية» (٣) (و) كذلك صوم (يوم التروية) وهو الثامن من ذي الحجة مرغب فيه وليس فيه دليل بخصوصه وإنما هو فضله ضمن صيام العشر من ذي الحجة لما في حديث ابن عباس قال: قال رسول الله : «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام»؛ يعني: أيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء» (٤)، (وصوم يوم عرفة لغير الحاج أفضل وفي نسخة أحسن منه للحاج) وأما الحاج فالفطر له أفضل.

(وزكاة العين) الذهب والفضة (و) زكاة (الحرث و) زكاة (الماشية فريضة)؛ أي: كل ذلك واجب وزكاة الفطر سنة؛ أي: واجبة بالسنة وهو معنى قوله: (فرضها رسول الله )؛ أي: فهي واجبة بالسنة. وقد سبق دليل ذلك.

(وحج البيت فريضة) في العمر مرة واحدة (والعمرة سنة واجبة)؛ أي: مؤكدة مرة واحدة في العمر (والتلبية) في الحج والعمرة (سنة واجبة)؛ أي:


(١) مسلم (٢٧٣٩)، وأبو داود (٢٤٢٥)، والترمذي (٧٤٩).
(٢) البخاري (١٩٧٠).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) البخاري (٢/ ٢٤) (٩٦٩)، وأبو داود (٢٤٣٨)، واللفظ له، والترمذي (٧٥٧) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>