للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئا إن لم يكن معهن ذكر) في درجتهن، وسيصرح بحكم ما إذا كان معهن ذكر (و) إذا أخذت بنت الصلب النصف وبنتا الابن أو بناته السدس. فـ (ما بقي للعصبة) لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» وقد سبق (وإن كانت البنات) للصلب (اثنتين) فصاعدا مع بنت ابن فأكثر (لم يكن لبنات الابن شيء) لأن الثلثين تكمل دونهما (إلا أن يكون معهن)؛ أي مع بنات الابن (أخ) لهن أو ابن عم لهن في درجتهن وهو ما يسمى بالأخ المبارك لأنه لولاه لما ورثن شيئا (فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين) إن بقي شيء، فإن لم يبق شيء فلا شيء لهن، لأنهن إنما يرثن بالتعصيب والعاصب لا يرث إلا ما فضل، لإجماع الصحابة عدا ابن مسعود على هذا، لأن الأخ ينقلهن إلى التعصيب، فيعصب الجميع ما بقي بعد بنات الصلب بينهن للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الآية، لأن ولد الولد ولد لقوله تعالى: ﴿يبني آدم﴾ [الأعراف: ٢٦] ولمخاطبته الله للعرب ببني إسماعيل، فولد الولد ولد وإن سفل.

(وكذلك إذا كان ذلك الذكر) الذي مع بنات الابن (تحتهن) فإنه يعصبهن، فإذا عصبهن (كان) ذلك (الباقي بينه وبينهن كذلك)؛ أي: للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال ابن عمر الأنفاسي: إن ابن الابن (١) يعصب من في درجته ومن فوقه، ولا يعصب من تحته، (وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة) للصلب (السدس وتحتهن بنات ابن معهن) ذكر في درجتهن، أو تحتهن ذكر كان ذلك الثلث الباقي (بينه وبين أخواته، أو من فوقه من عماته) لما ذكرناه، ولأنه لو وجد مع البنات في الطبقة الأولى لشاركهن ونقلهن إلى التعصيب فكذلك سائر الطبقات.

(ولا يدخل في ذلك) الثلث الباقي (من دخل في الثلثين من بنات الابن) لأنه من طبقة من دخل فيها حصلت له جهة ورث بها، وإنما يرث بالتعصيب من لولاه لم يرث.


(١) من حديث أبي أيوب الأنصاري، والبخاري (٨/ ١٠٧)، والترمذي (٣٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>