(وابنة الابن كالبنت) التي للصلب (إذا لم تكن بنت) الصلب موجودة، فإنها ترث النصف بالإجماع (٢)(وكذلك بناته)؛ أي: الابن (كالبنات) للصلب في حال (عدم البنات) للصلب ترث الاثنتان منهن فصاعدا الثلثين بلا خلاف لإجماع الأمة على ذلك (٣)، (فإن كانت ابنة) واحدة للصلب موجودة ومعها (ابنة ابن فللابنة) للصلب (النصف، ولابنة الابن السدس تمام الثلثين) لقضاء رسول الله ﷺ بذلك كما في حديث هزيل بن شرحبيل قال: «سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن، وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: «للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فلأخت»، فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» (٤).
وفي رواية للبيهقي وغيره عن هزيل قال:«جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن بنت وبنت ابن وأخت فقالا: للبنت النصف، وللأخت النصف وائت عبد الله فإنه سيتابعنا، فأتى عبد الله فقال: إني قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» الحديث، ولأن بنت الابن ترث فرض البنات ولم يبق من فرض البنات إلا السدس، ولهذا لو تعددن لما تغير الحال معهن كما قال المصنف.
(وإن كثرت بنات الابن) مع بنت الصلب (لم يزدن على ذلك السدس
(١) وإن كان هناك من يفسر فوق هنا بمعنى ابتداء من اثنتين، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾ المقصود: اضربوا الرقاب. (٢) بالإجماع: الإجماع لابن المنذر (٦٦). (٣) المرجع السابق. (٤) رواه البخاري مختصرا (٦٣٦١)، (باب: ميراث ابنة الابن مع بنت)، وأبو داود (٢٨٩٠)، والترمذي (٢/ ١١)، وابن ماجه (٢٧٢١).