للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يسقط أصلا وابن الابن يسقط في نحو: أبوين وابنتين وابن ابن، وقد لا يحجب من يحجبه الابن، وأيضا ليس مثله في التعصيب، فإن ابن الصلب يعصب بنات الصلب، ولا يعصبهن ابن الابن.

(فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الانثيين لقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾، وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال، أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام) للآية المذكورة.

(وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب) لما قدمناه في الزوجة مع ما رواه البيهقي (١) عن زيد بن ثابت قال: «ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون».

(وميراث البنت الواحدة النصف) التي للصلب (والاثنتين الثلثان، فإن كثرن لم يزدن على الثلثين شيئا) لقوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ وحديث جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله بابنتها من سعد فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا بمال فقال: «يقضي الله في ذلك»، فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله إلى عمهما فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وما بقي فهو لك» (٢)، فدلت الآية على فرض ما زاد على


(١) السنن الكبرى (٦/ ٣٧٧)، ط: العلمية.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٩٢)، والترمذي (٢/ ١١)، وكذا الدارقطني (٤٥٨)، والحاكم (٤/ ٣٣٣ - ٣٣٤)، والبيهقي (٦/ ٢٢٩) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به. وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل». قلت: وهو مختلف فيه والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي. وخالف بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: «هاتان بنتا ثابت بن قيس»، أخرجه أبو داود (٢٨٩١)، والدارقطني والبيهقي وقال أبو داود والبيهقي: «هذا خطأ إنما هو سعد بن الربيع»، وحسنه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>