(فإن لم يكن له ولد) ذكر (ولا ولد ابن) كذلك (فرض للأب السدس) من أصل التركة للآية المذكورة لأن السدس فرضه مع جنس الولد، ولهذا كان للأم السدس مع البنت إجماعا (١)(وأعطى) بعد ذلك (من شركه من أهل السهام) وهم البنت أو بنت الابن أو الاثنتان من ذلك فصاعدا (سهامهم ثم كان له ما بقي) إن بقي شيء، فإن فضل شيء بعد أخذ ذوي السهام سهامهم أخذه بالتعصيب، لحديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال:«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»(٢).
(وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده) لأنه عاصب والعاصب يأخذ جميع المال إذا انفرد، وليس معه ذو سهم، أما إن كان معه أخ فأكثر - أي: الولد - فإنهم يرثون جميع المال ويكون بينهم بالسوية، (أو يأخذ ما بقي بعد) أخذ (سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة) لقوله ﷺ: «فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» والابن أولى من الأب لأن الله تعالى بدأ به فقال ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾؛ وإنما بدأ بأهل السهام لأنهم أصل بالنسبة للعصبة لأن لهم سهاما معينة في الكتاب والسنة.
فإذا كان معه زوجة فقط فالمسألة من ثمانية لها ثمنها والباقي له.
وإن كان معه أبوان فقط فالمسألة من ستة للأبوين ثلثها وللابن ما بقي.
وإن كان معه جد أو جدة فالمسألة أيضا من ستة للجد أو الجدة السدس واحد، والباقي له.
وإن كان معه زوجة وأبوان فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة ثمنها ثلاثة وللأبوين ثلثها ثمانية والباقي له.
(وابن الابن بمنزلة الابن) غالبا، لما قدمناه مع ما يأتي قريبا (إذا لم يكن) للميت (ابن) من صلبه، ولا يكون كالابن في جميع الوجوه، لأن الابن