وقد ورد عن الصحابة ﵃ في أولاد الابن ما رواه البيهقي (١) عن زيد بن ثابت قال: «فإن اجتمع الولد وولد الابن فكان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن، وإن لم يكن الولد ذكرا وكانتا اثنتين فأكثر من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن، أو هو أطرف منهن فيرد على من بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة فترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لمن هو أطرف منهن شيء لهن»، وروى أيضا جرير عن المغيرة عن أصحابه وعن أصحاب إبراهيم والشعبي: هذا ما اختلف فيه علي وعبد الله وزيد ﵃: ابنتان وابن ابن وابنة ابن، في قول علي وزيد: للابنتين الثلثان وما بقي لابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الانثيين، وفي قول عبد الله بن مسعود ﵁: للابنتين الثلثان، وما بقي للذكر دون الأنثى، لأنه لم يكن يزيد البنات على الثلثين (٢).
ابنة وابنة ابن وابن ابن في قول علي وزيد للابنة النصف وما بقي فلابن الابن ولبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي قول عبد الله: للابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فلابن الابن.
(وميراث الأخت الشقيقة النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان) لقوله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة (٣) إن امروا هلك ليس له ولد وله
(١) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٣٧٦). (٢) البيهقي (١٢٦٨٥). (٣) الكلالة: قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني (٩/ ٨): «اختلف أهل العلم في الكلالة فقيل: الكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين، نص أحمد على هذا،