للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال زيد بن الحباب: سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد، هل يجوز في الطلاق والعتاق؟ فقال: «لا، إنما هذا في الشراء، والبيع، وأشباهه» (١).

(ولا يقضى بذلك)؛ أي: بالشاهد واليمين (في نكاح أو طلاق أو حد) وإنما يقضى في هذه المذكورات بعدلين.

قال في «المدونة»: «ومن ادعى نكاح امرأة وأنكرت فلا يمين له عليها، وإن أقام شاهدا» (٢).

ولا يثبت نكاح إلا بشاهدين وصورة ذلك في الطلاق أن تدعي المرأة أن زوجها طلقها وأقامت شاهدا واحدا لا تحلف معه ولا يلزمه الطلاق، ومثال ذلك في الحد أن يدعي رجل على آخر أنه قذفه وأقام شاهدا واحدا لا يحلف معه ولا يحد القاذف.

(و) كذلك (لا) يقضى بشاهد ويمين (في دم عمد) كأن يدعي شخص على آخر أنه جرحه عمدا وأقام شاهدا واحدا، فإنه لا يحلف معه، وإنما ترد اليمين على الجاني فإن حلف برئ، وإن نكل سجن، فإن طال سجنه دين وأخرج.

(أو) قتل (نفس) لما سبق من قول عمرو بن دينار أن ذلك في الأموال، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «قضى الله ورسوله في الحق بشاهدين، إن جاء بشاهدين أخذ حقه، وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده» (٣)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى النبي بيمين وشاهد في الحقوق» (٤) وروى البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن النبي قضى باليمين مع الشاهد؛ يعني: في الأموال». قال الحافظ: وحديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من


(١) أحمد (٢٩٦٨).
(٢) المدونة (٥/ ٤٧).
(٣) الدارقطني (٤/ ٢١٣) (٣٢).
(٤) البيهقي (٢١١٧٤) وقال: هو مرسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>