أي: في المكان الذي يعتقد تعظيمه فاليهودي يحلف في بيعته، والنصراني في كنيسته، والمجوسي في بيت النار.
(وإذا وجد الطالب) وهو المدعي (بينة بعد يمين المطلوب) وهو المدعى عليه (و) الحال أن المدعي لم يكن يعلم بها؛ أي: بالبينة (قضى له بها) سواء كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة لأن اليمين لا تبرئ الذمة، وإنما شرعت لقطع الخصومة، قال ابن الماجشون: وإنما يقضى له بها بعد أن يحلف أنه ما علم وبهذا كان يحكم شريح ويقول: «البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة»(١)، (و) أما (إن) كان (علم بها)؛ أي: بالبينة وهي حاضرة (فلا تقبل منه) على المشهور (وقد قيل: تقبل منه) وصححه ابن القصار.
(ويقضى بشاهد ويمين في الأموال) وما أدى إلى الأموال مثل أن يدعي أحدهما أن البيع وقع على الخيار، والآخر على البت، فالقول قول مدعي البت إلا أن يأتي مدعي الخيار بشاهد ويمين، وعبر بمثل ليدخل في ذلك الإجارة وجراحات الخطأ والكتابة.
لحديث عمرو بن دينار عن ابن عباس ﵄:«أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد»(٢)، وفي رواية: قال عمرو في الأموال، وزاد أحمد في رواية،
(١) رواه البخاري معلقا والبغوي في الجعديات، وورد من قول طاووس وإبراهيم وشريح كما في البخاري (٢٧ - باب من أقام البينة بعد اليمين)، وانظر: الفتح (٥/ ٢٨٨) قال الحافظ: وقول شريح فوصله البغوي في الجعديات من طريق ابن سيرين عن شريح قال: من ادعى قضائي فهو عليه حتى يأتي ببينة الحق أحق من قضائي الحق أحق من يمين فاجرة، وذكر بن حبيب في الواضحة بإسناد له عن عمر قال: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة. قال أبو عبيد: إنما قيد اليمين بالفاجرة إشارة إلى أن محل ذلك ما إذا شهد على الحالف بأنه أقر بخلاف ما حلف عليه فتبين أن يمينه حينئذ فاجرة، وإلا فقد يوفى الرجل ما عليه من الحق ويحلف على ذلك وهو صادق ثم تقوم عليه البينة التي شهدت بأصل الحق ولم يحضر الوفاء فلا تكون اليمين حينئذ فاجرة، وأخرجه البيهقي (١٠/ ١٨٢). (٢) مسلم (٥/ ١٢٨) (٤٤٩٢)، وأبو داود (٣٦٠٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٦٨)، وابن ماجه (٢٣٧٠).