للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن رجع) عن إقراره بالسرقة لشبهة أو غيرها، مثال الشبهة أن يقول: أخذت مالي المودع فظننت ذلك سرقة، ومثال غير الشبهة أن يقول مثلا: أنا كذبت في إقراري (أقيل) من القطع؛ أي: ترك لما رواه أبو أمية المخزومي أن النبي أتي بلص اعترف، ولم يوجد معه متاع. فقال له رسول الله : «ما إخالك سرقت؟» قال: بلى، مرتين أو ثلاثا (١).

وقال عطاء: «كان من مضى، يؤتى إليهم بالسارق، فيقول: أسرقت؟ قل: لا. وسمى أبا بكر وعمر » (٢).

عن إبراهيم قال: «أتي أبو مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي لا» (٣).

وعن عمر : «أنه أتي برجل سرق فسأله: أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا فتركه» (٤).

(وغرم السرقة)؛ أي: قيمتها (إن كانت) القيمة (معه وإلا أتبع بها) في ذمته إلى ملائه لأنها حق آدمي لا يسقط إلا بعفو صاحبه، أو الوفاء به، ما لم يكن السارق مزمن الإعسار (٥).

(ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز) سواء كان الإخراج بنفسه، أو رماه إلى خارج، أو أخرجه على ظهر دابته، أو كانوا


= (١٧٧١٥)، ورواه البزار كما قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٤٢٧) عن شيخه أحمد بن أبان القرشي وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٨٣): ضعيف.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٢٤)، كتاب اللقطة باب ستر المسلم، حديث (١٨٩١٩)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٢٠)، كتاب الحدود، باب: في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قال: لا، كلاهما من طريق ابن جريج.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٧٧٤٠) (٨/ ٢٧٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٢٤)، كتاب اللقطة باب ستر المؤمن، حديث (١٨٩٢٠)
(٥) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ١٦٢ - ١٦٣) (٦/ ١٦٥ - ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>