للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعة فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره فخرج به، وسواء بقوا هم في الحرز، أو خرجوا معه، ففي كل ذلك القطع. أما إذا لم يخرجها من الحرز أو أتلفها فيه ثم أخرجها فلا قطع (١).

(وكذلك الكفن لا يقطع سارقه حتى يخرجه من القبر) إذا كان يساوي ربع دينار لأن القبر حرز له.

(ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع) لأنه ليس بسارق، وإنما هو خائن والخائن لا قطع عليه، والأصل ما في حديث جابر به أن النبي قال: «ليس على خائن، ولا منتهب - وهو من أخذ المال عيانا قوة وغلبة -، ولا مختلس قطع» (٢).

قوله: (ولا يقطع المختلس) تكرار وهو ساقط في بعض النسخ.

(وإقرار العبد فيما يلزمه) في بدنه من حد، أو قطع، كإقراره بشرب أو قذف أو زنى؛ أي: من كل أمر يوجب العقوبة عليه في جسده لزمه ما أقر به.

وإن أنكر ذلك سيده كما في التتائي لأنه لا يتهم أن يوقع على نفسه هذا.

(و) أما إقراره في (ما كان في رقبته)؛ أي: فيما يوجب أخذه فيه كما إذا أقر بقطعه يد حر (فلا إقرار له) لأنه يتهم بحب انتقاله لمن أقر له.

(ولا قطع في ثمر) معلق على رؤوس الشجر هذا في المعلق في البستان. لحديث رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله يقول: «لا قطع في ثمر، ولا كثر» (٣) والكثر: الجمار.

ولحديث عمرو بن شعيب الآتي، وأما ما كان من الثمر في الدور أو البيوت فإن سارقه يقطع لأنه من حرز.


(١) تفسير القرطبي (٦/ ١٦٤).
(٢) أبو داود (٤٣٩١ و ٤٣٩٢)، والترمذي (١٤٤٨)، والنسائي (٨/ ٨٨)، وفي «الكبرى» (٧٤١٩)، وابن ماجه (٢٥٩١)، وصححه ابن حبان (١٠/ ٣١٠)، والألباني كما في الإرواء (٨/ ٦٣)،.
(٣) وأخرجه مالك في «الموطأ» (٢٤٣٢)، وأبو داود (٤٣٨٨)، والنسائي (٨/ ٨٧)، وفي الكبرى (٧٤٠٧)، وقواه الحافظ (١٢/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>