للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ربيعة أنه كان يقول: «الغرة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم، ودية المرأة الحرة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم» (١).

قال مالك: «فدية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر خمسون دينارا أو ستمائة درهم» (٢)، ولما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» حدثنا إسماعيل بن عياض عن زيد بن أسلم «أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا» (٣).

والمشهور أنه لا يعطى في الغرة إلا الذهب دون الإبل، قاله الأقفهسي.

(وتورث) الغرة (على) حكم الفرائض المذكورة في (كتاب الله تعالى) في ميراث الميت لما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: أنه سئل في رجل ضرب امرأته فأسقطت، ما دية السقط؟ قال: بلغنا في السنة أن القاتل لا يرث من الدية شيئا فديته على فرائض الله تعالى ليس للذي قتله من ذلك شيء. اه (٤). ولأن الغرة دية فهي كحكم الدية وقد تقدم أنها موروثة على الفرائض ولأن النبي أفرد ما يجب في الجنين عما يجب في أمه فجعل في الأم دية، وجعل في الجنين غرة فصح أن حكم الغرة كحكم دية النفس لا كحكم دية الأعضاء (٥).

(ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية ولا يحجب أحدا إذ من لا يرث لا يحجب وارثا). لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «القاتل لا يرث»، وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح، ولا يعرف إلا من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وقد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل؛ والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتل عمدا


(١) شرح الزرقاني (٤/ ٢٢٦).
(٢) المرجع السابق والصفحة.
(٣) المصنف لابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٠) (٢٧٨٥٢)، والبيهقي (١٦٨٦٥).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٨٣٦١).
(٥) مسالك الدلالة للغماري (٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>