أو خطأ، وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك اه (١) وحديث عمر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس للقاتل ميراث»(٢).
(وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية) وحيث يرث يحجب وحيث لا يرث لا يحجب، وصورة ذلك إذا كانوا ثلاثة إخوة وأما، وقتل أحدهم الآخر فإن الأم ترث من الدية الثلث، لأن ما هنالك إلا أخ واحد مع القاتل لأن القاتل لا يرث من الدية، وترث من المال السدس لأن القاتل يرث المال فيحجبها الأخوان عن الثلث إلى السدس. قال مالك في «الموطأ»: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا، ولا من ماله وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا، وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ من ماله فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته اه (٣). قال ابن المنذر وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئا. وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله (٤).
(وفي جنين الأمة من سيدها) الحر إذا ألقته ميتا مثل (ما في جنين الحرة) من زوجها الحر غرة عبد أو أمة، وإطلاقه على أم الولد أمة خلاف الاصطلاح. (وإن كان) الجنين (من غيره)؛ أي: غير السيد (ففيه عشر قيمتها)؛ أي: قيمة الأمة إذا ألقته ميتا ذكرا كان أو أنثى. لأن الغرة المحكوم بها في جنين الحرة الهذلية قومت بخمسين دينارا كما سبق، وهو عشر دية أمه، فوجب أن يكون في جنين الأمة عشر قيمة أمه أيضا لأن دية الأمة قيمتها.
(١) الترمذي (٢١٠٩)، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٣٥)، وأخرجه ابن ماجه (٢٦٤٥ و ٢٧٣٥). (٢) مالك (٢/ ٨٦٧)، كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه حديث (١٠)، وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨٤) (٢٦٤٦). (٣) المرجع السابق (٤/ ٢٤٣ - ٤/ ٢٤٤) / باب: ما جاء في ميراث العقل والتغلي فيه. (٤) الإجماع لابن المنذر (ص ٧٠) رقم (٣٢٠ - ٣٢١)، ط: الأوقاف القطرية، وحكى