المسلم على الحر المسلم خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعاما فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثيها وبأسنان معلومة. اه، لكنه تعقب على هذا بأنه لا يعلم عن النبي ﷺ في ذلك شيء، نعم قال الترمذي: أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية (١).
(والدية) سواء كانت من عمد أو خطأ (على) حكم (الفرائض) المقدرة في مال الميت، فيأخذ كل واحد من الورثة نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى. لحديث حجاج بن الصواف قال: قرأت في كتاب معاوية ابن عم أبي قلابة أنه من كتاب أبي قلابة فوجدت فيه: هذا ما استذكر محمد بن ثابت المغيرة بن شعبة ﵁: «من قضاء قضاه رسول الله ﷺ أن الدية بين الورثة ميراث على كتاب الله ﷿»(٢).
وحديث ابن شهاب «أن عمر بن الخطاب ﵁ نشد الناس بمنى من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلى رسول الله ﷺ أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فقضى بذلك عمر بن الخطاب»(٣)، قال ابن شهاب:«وكان قتل أشيم خطأ».
(وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة) على الجاني إجماعا (٤) ولحديث أبي هريرة ﵁: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها «فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة عبد أو وليدة»، (تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم) وذلك نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه. لما ذكره مالك عن (٥)
(١) وانظر: الجامع الصحيح للترمذي (٦٦٣/ ٣) (١٣٨٦)، باب: ما جاء في الدية كم هي من الإبل. وذكر ذلك ابن كثير في مسنده (٢/ ٤٥٠). (٢) السنن الكبرى للبيهقي (١٣٤/ ٨) (١٦٩٣٣). (٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٥٤٠)، وأحمد (٣/ ٤٥٢)، وأبو داود (٢٩٢٧)، وابن ماجه (٢٦٤٢)، والترمذي (١٤١٥). (٤) الإجماع لابن المنذر (٧٠٦) ص (١٢٠). (٥) أخرجه مالك في «الموطأ» (٥٣٣)، والبخاري (٦٩١٠)، ومسلم (٤٤٠٩).