للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«جرح العجماء جبار، والبثر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» (١)، والجبار بضم الجيم وتخفيف الموحدة الهدر الذي لا دية فيه.

(وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد، فهو هدر)؛ يعني: أنه إذا انهار البئر أو المعدن على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره لأنه لا صنع فيه لمكلف، فلا يتعلق به ضمان. لحديث أبي هريرة السابق.

(وتنجم)؛ أي: تقسط (الدية) الكاملة المأخوذة في الخطأ عن قتل المسلم أو غيره (على العاقلة في ثلاث سنين) والقاتل كواحد منهم (وثلثها في سنة) كدية المأمومة والجائفة (ونصفها في سنتين) كما لو قطع يد أو رجل شخص، وقد جرى على القول بأنها تنجم على أربع سنين، وإلا لقال في سنة ونصف. لما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن الشعبي، وعن الحكم عن إبراهيم قالا: «أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب له وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ثلثا الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامه» (٢). ورواه ابن وهب في مصنفه أن عامر الشعبي قال: «جعل عمر بن الخطاب الله الدية في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة» قال: وقال لي مالك مثل ذلك سواء، وقال لي مالك: في النصف يكون في سنتين لأن زيادة على الثلث (٣)، وقال أيضا: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب له «قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين» (٤)، وقال الشافعي: وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله قضى في جناية الحر


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٧٠ و ٥٤١)، وأحمد (٢/ ٢٣٩) (٧٢٥٣)، والبخاري (١٤٩٩)، ومسلم (٤٤٨٥).
(٢) المصنف لابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٥) (٢٧٤٣٨)، تحقيق: الحوت، ومصنف عبد الرزاق (٩/ ٤٢٠)، باب: في كم تؤخذ الدية (١٧٨٥٧)
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٦٨٢٩)، ومسند الفاروق لابن كثير (٢/ ٤٥٠)، وضعفه الألباني لانقطاعه كما في الإرواء (٧/ ٣٣٧).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (١٦٨٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>