للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذلك هدر وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر.

وتنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين وثلثها في سنة ونصفها في سنتين.

والدية موروثة على الفرائض.

وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم.

وتورث على كتاب الله.

ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية.

وقاتل الخطإ يرث من المال دون الدية.

وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة وإن كان من غيره ففيه عشر قيمتها.

ومن قتل عبدا فعليه قيمته).

الشرح

(والسائق) الذي يسوق الدابة من خلفها، و (القائد) الذي يقودها، (والراكب) الذي على ظهرها (ضامنون لما وطئته الدابة) برجلها لأنهم قادرون على ضبطها، ولأن عمر قضى في الذي أجرى فرسه بالعقل، فالقائد والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه ذكره مالك في «الموطأ» (١)، وهكذا هذه السيارات والآلات الحديثة، (وما كان منها)؛ أي: الدابة من الإتلاف (من غير فعلهم)؛ أي: بأن أتلفته بذنبها أو كدمته بفمها (أو وهي واقفة لغير شيء)؛ أي: من غير شيء فعل بها من ضرب أو نخس، (فذلك) الفعل منها (هدر)؛ أي: لا دية فيه وكذلك لو فلتت عجلة من السيارة دون تسبب من السائق يلحق بها بعد إجراء التحقيق من الجهات المختصة، والله أعلم، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله :


(١) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>