للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله : «المؤمنون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده … » (١). (ولا قصاص بين حر وعبد في جرح) لأنه إنما يجب بوجود التكافؤ في الدماء. لما قاله مالك في «الموطأ»: وليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح (٢)، ولما رواه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن سليمان بن عمرو عن ابن المسيب «أن عمر بن الخطاب الله قضى أنه ليس بين الحر والعبد قصاص في الجراح، وأن العبد مال فعقل العبد قيمة رقبته، وجراحه من قيمة رقبته، وإذا جرح الحر العبد انتظر به حتى يبرأ فيقوم به وهو صحيح، ويقوم وهو مجروح فيرد الجارح على صاحبه ما نقص من قيمة رقبته» (٣)، وروي أيضا نحو هذا عن علي وابن مسعود وغيرهما بأسانيد يطول نقلها.

وحاصل المسألة أن الجاني إن ساوى المجني عليه في الحرية والإسلام اقتص له منه في الجرح والنفس، وإن كان أعلى منه فيهما لم يقتص له لا في جرح، ولا في نفس، وإن كان أدنى منه فيهما اقتص له منه في النفس دون الجرح، وإن كان في أحدهما الحرية فقط والآخر الإسلام فقط فأجروه على التفصيل.

(و) كذلك (لا) قصاص (بين مسلم وكافر) في جرح، فإن جنى المسلم على الكافر وعليه دية ذلك العضو إن كان مما له عقل مسمى فإن لم يكن فيه عقل ففيه الحكومة، وإن جنى الكافر على المسلم فالدية عليه فيما كان فيه عقل مسمى والحكومة فيما ليس فيه عقل مسمى.

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة.

وما كان منها من غير فعلهم أو وهي واقفة لغير شيء فعل بها


(١) تقدم تخريجه قريبا.
(٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٢٥٢).
(٣) المدونة (٦/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>