للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي ونفاه سنة، ومحا سهمه من ديوان المسلمين، ولم يقده به» (١)، وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن بكير «أن السنة قضت بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد، وإن قتله عمدا، وعليه العقل (٢)، أما مالك فقال: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا، ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا، وهو أحسن ما سمعت. اه (٣). ولم يذكر ممن سمعه ولا عمن بلغه، وأما الحر غير المسلم فيقتل بالعبد المسلم، وحينئذ لو قتل الحر المسلم العبد فالواجب عليه قيمته وفي جرحه ما نقص قيمته.

(ويقتل به)؛ أي: بالحر المسلم (العبد) لأنه إذا قتل العبد بالعبد فقتله بالحر أولى. قال ابن عمر الأنفاسي: يريد إذا شاء الأولياء لأنهم بالخيار بين أن يقتلوه أو يستحيوه، فإن استحيوه كان السيد بالخيار بين إسلام العبد أو يعطى دية المقتول.

(ولا يقتل مسلم) حر أو عبد (ب) قتل (كافر ويقتل به)؛ أي: يقتل بالمسلم الحر أو العبد (الكافر) لحديث أبي جحيفة قال: سألنا عليا فقلنا: هل عندكم من رسول الله شيء سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا أن يعطي الله ﷿ على عبدا فهما في كتابه، أو ما في هذه الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر» (٤)، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال: «لا يقتل مؤمن بكافر» (٥)، وحديث عائشة قالت: «وجد في قائمة سيف


(١) السنن الكبرى للبيهقي (١٦٣٧١) (٨/ ٣٦). والدارقطني (١٨٧). وقد تقدم.
(٢) البيهقي (١٦٣٦٤).
(٣) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٢٥٢).
(٤) البخاري (١١١) (١/ ٣٨)، والترمذي (١٤١٢)، وابن ماجه (٢٦٥٨)، والنسائي (٨/ ٢٣)، وفي الكبرى (٦٩٢٠).
(٥) أخرجه أحمد (٩٩٣) (١/ ١٢٢)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي (٨/ ١٩)، وفي «الكبرى» (٨٦٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>