للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبلغ ديته (ثلث الدية فأكثر وإلا) تبلغ ثلث الدية (ففي ماله)؛ أي: مال الصبي إن كان له مال، وإلا أتبع به دينا في ذمته.

(وتقتل المرأة بالرجل اتفاقا (و) يقتل الرجل بها) عند الجمهور لقوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ [المائدة: ٤٥]، قال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: قال: ﴿يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ [البقرة: ١٧٨] الآية كلها ثم قال: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ كلها قال ابن شهاب: فلما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة من الرجل وفيما تعمد من الجراح، وقال أيضا: أخبرني مالك أن سعيد بن المسيب قال: الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها قال الله: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ ولقوله: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» (١) وفي رواية: «المسلمون تتكافأ دماؤهم. يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم» (٢)، ولما في كتاب النبي الذي كتبه إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم وفيه: «أن الرجل يقتل بالمرأة» وهو حديث مشهور وقد تقدم عزوه مرارا.

(ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح) لقوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾ [المائدة: ٤٥].

(ولا يقتل حر) مسلم (بعبد) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن أبا بكر، وعمر، كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد» (٣)، وحديثه أيضا


(١) السنن الكبرى للبيهقي (١٦٣٢٦).
(٢) أبو داود (٤/ ٦٦٧)، كتاب الديات: باب أيقاد المسلم بالكافر، حديث (٤٥٣٠)، والنسائي (٨/ ١٩).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٤١٣)، كتاب الديات: باب الحر يقتل عبد غيره، حديث (٥/ ٢٧٥)، والبيهقي في السنن (١٦٣٥٧)، والدارقطني (٣/ ١٣٤)، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث (١٦١، ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>