عمر ﵁ قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه، وقال:«لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا»(١)، وقد تقدم، وكذلك قتل علي ﵁ جماعة بواحد (٢)، ولأنه لو لم يقتص من جميعهم لجعل الاشتراك طريقا إلى إسقاط القصاص وسفك الدماء.
(والسكران) بمحرم شربه كخمر عالما بحرمته قاصدا شربه لأنه أدخل السكر على نفسه فلا يعذر، وأما لو أتى له السكر من طريق الدواء فإنه يعذر (إن قتل)؛ أي: إن قتل معصوما مكافئا له أو أعلى منه، واستدل مالك في «الموطأ» بما ذكر أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه أتى بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اقتله به (٣)، وذلك لئلا يتساكر الناس فيقتل بعضهم بعضا.
(وإن قتل مجنون) مطبق لا يفيق من جنونه (رجلا) فالدية على عاقلته إذا بلغت الثلث كما سيأتي، لما ثبت عن علي ﵁ قال:«عمد المجنون والصبي خطأ»(٤).
(وعمد الصبي كالخطأ) في نفي القصاص أما كون الصبي والمجنون لا يقتص منهما فلقوله: «رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ»(٥)، (وذلك على عاقلته إن كان) ما جناه
(١) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٢٤٨)، ما جاء في الغيلة والسحر، وأخرجه البخاري تعليقا في الديات (٢١) عن ابن عمر، قال الحافظ في الفتح: وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير، عن يحيى القطان - من وجه آخر عن نافع ولفظه: أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل .. إلخ، ثم ذكر الحافظ رواية الموطأ التي بعد هذه، وقال: ورواية نافع أوصل وأوضح، الفتح (١٢/ ٢٢٧)، باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٨٢٦٩)، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (١٦٣٩٨). (٣) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٢٥٠). (٤) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٦١) (١٦٥٠٧). (٥) أبو داود (٤/ ٥٥٨) (٤٤٠١)، والنسائي (٦/ ١٥٦) كتاب الطلاق، والترمذي (١٤٢٣).